الثلاثاء، 24 مارس 2015

التدبير المفوض



التدبير المفوض
1-      مفهوم التدبير المفوض
        يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض ، لمدة محددة, تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته ، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجره من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. 
       يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض (حالة ليديك بالدار البيضاء، وحالة ريضال بالرباط على سبيل المثال)
2-      تمييز التدبير المفوض عن باقي اشكال التدبير الاخرى (التحرير والخصخصة)
             إذا كان التدبير المفوض هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض
    تدبير قطاع ما تكون الدولة هي التي تباشر تسييره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا
    بتسييره للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين فإن:
      التحرير:
             هو مجموع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي بمقتضاها يتم فك الاحتكار الذي         تكون الدولة تمارسه على قطاع أو نشاط معين ليتاح المجال لفاعلين آخرين سواء كانوا       أشخاصا ذاتيين أو معنويين للدخول كمنافسين (حالة ميديتيل بالنسبة للرخصة الثانية         للهاتف النقال).
الخصخصة :
       تعرف بكونها مجموع العمليات الرامية إلى تحويل رأسمال مؤسسة عمومية أو جزء منه إلى أسهم للخواص، وبذلك يتم تجريد الشعب، ممثلا في الدولة، من الملك العام .
3-      الاطار المؤسساتي للتدبير المفوض
التدبير المباشر عن طريق الوكالة :
يمكن أن يتخذ تدبير المرافق العمومية شكل التدبير المباشر عن طريق الوكالة, حيث تقوم الجماعة المحلية بالتسيير المباشر للمرفق العام في إطار القانون العام .و يتم هذا النوع من التدبير عن طريق : 
الوكالة المباشرة
الوكالة ذات استقلال مالي
الوكالة ذات استقلال مالي وشخصية معنوية
التدبير المفوض أو منح الامتياز
المقاولة من الباطن 
عقد التدبير
الوكالة المعنية بنتائج التسيير(Régie intéressée)
الوكالة (Gérance)
منح الامتياز
التأجير(Affermage)

4- الأساس القانوني للتدبير المفوض
        القانون 05-54      
       القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ( المادة 39)  
        قانون رقم 00-79 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم (المادة 36) 
         يعتبر قانون 05-54 هو الإطار المنظم للتدبير المفوض بالمغرب سواء بالنسبة للدولة متمثلة في إداراتها و مصالحها أو بالنسبة للجماعات الترابية قروية او حضرية مستلهما من الاجتهادات الفقهية السابقة حيث ركز على ضرورة وجود عقد إداري احد أطرافه شخص معنوي عام (السلطة المفوضة) يخول لطرف آخر ( المفوض إليه) مهمة التسيير و التدبير لمرفق عمومي ودلك مقابل نضير مالي يتم استخلاصه من المستفيدين من خدمات المفوض إليه أو نتيجة تحقيق أرباح.

5-      طرق ابرام وانهاء التدبير المفوض
            إدٌا كان التدبير المفوض في المغرب بالاستناد إلى التجارب الأولية المطبقة له                والمتمثلة في تفويت الماء و الكهرباءوالتطهير السائل بالدار البيضاء والرباط إلـى                  شركتين أجنبيتين (ريضال و ليديك) بإلأضافة إلى تدبير مواقف السيارات, قد تم   
     بأسلوب الاتفاق المباشر لاعتبارات تهم السياسات العامة للبلاد فان المشرع                      المغربي على ضوء قانون05-54 قد جعل هاته الطريقة هي الاستثناء, وآن المبدأ هو          على غرار طريقة إبرام الصفقات العمومية بالدعوة إلى المنافسة , أما فيما يخص إنهاء        عقود التدبير المفوض فتتم أما بطريقة طبيعية بعد انتهاء العقد لنهاية مدته و التي قد       تصل إلى 30 سنة, وقد يتم اللجوء إلى إنهاء العقد بطريقة إستثنائية حددتها المادة 10          من آلقانون 05-  54:
              فسخ العقد لأسباب قاهرة
             فسخ العقد من طرف المفوض لارتكاب المفوض إليه لخطأ بالغ الجسامة
     إلا أن انتهاء عقد التدبير لا يعني توقف خدمات المرفق, بل يستمر إما عن طريق تسيير        السلطة المفوضة أو عن طريق الخواص بموجب إبرام عقد إداري جديد
مكونات العقد الإداري
أنشاء وإنهاء عقد التدبير المفوض يحدد وفق عقد اتفاق بين المفوض والمفوض إليه و دْلك ضمن العناصر الأساسية المكونة له :
 
دفتر التحملآت : وهو جزء لا يتجزأ من العقد , حيث يتم وضع كافة الشروط و الكيفيات التي يقوم ضمنها المفوض إليه بتدبير المرفق, كما يحدد العلاقة بين المفوض والمفوض إليه.
 
الاتفاقية :يتم فيها تحديد الالتزامات الأساسية للطرفين المتعاقدين, إسناد أمر استغلال وتسيير المرفق العام إلى المفوض إليه دون غيره.
      الملحقات : تضم كافة الوثائق اللازمة و التي من شأنها أن تساعد المفوض له في            تطبيق العقد و إنجاح مهمته ) جداول المشتركين, توزيعهم في الأحياء...)
                  العلاقة بين السلطة المفوضة والمفوض إليه                    
                       أهم حقوق وواجبات المفوض إليه
         1- حقه في تدبير المرفق العام لمدة محددة بموجب نص الاتفاق و هو ما عبرت عنه        المادة 23 من القانون 05-54بحق احتلال الملك العام. 
     الحفاظ على التوازن المالي للعقد إدْا أختل إما نتيجة الإجراءات الإدارية للسلطة                  المفوضة أو بسبب ما يطرأ على تنفيذ العقد من عوارض تتمثل في ( القوة القاهرة)
     تقاضي رسوم و إتاوات من المترفقين أو من المساهمات التي تدفعها الدولة أو السلطة      المفوضة.
    السماح للمفوض له بتطبيق التعديلات التعريفية المتعاقد عليها بالنسبة للمصالح                المفوضة.
    بالمقابل , يلتزم المفوض إليه بحسن تدبير المرفق و احترام القواعد الضابطة لتسييره         وفق معايير الجودة وان يشمله بالعناية الضرورية.
    إنجاز و تمويل برنامج الاستثمار و تجديد المنشآت طبقا لمقتضيات عقد التدبير 
   وان يتحمل المسؤولية و المخاطر الملقاة على عاتقه إضافة إلى التزامه الاحتفاظ                 بالمستخدمين و العاملين بالمرفق العمومي وعدم المساس بوضعيتهم و امتيازاتهم
        2- أهم حقوق المفوض وواجباته
    بالمقابل تنشأ حقوق المفوض والتزاماته تجاه المفوض إليه , حيث له سلطة التوجيه و       المراقبة قصد تحقيق المصلحة العامة . هاته المراقبة تنقسم إلى نوعين
   رقابة داخلية : تلزم المفوض إليه بوضع نضام للإعلام و التدبير و التي من شأنها سهره       على احترام الجودة.
    رقابة خارجية: تمارس بشكل أوسع من خلال تتبع المفوض لمختلف مراحل تنفيذ العقد و تهم المناحي الاقتصادية, الاجتماعية,المالية , التدبيرية انطلاقا من الالتزامات المترتبة على العقد. 
     ـإضافة إلى إمكانية المفوض إجراء تدقيقات و الاستعانة بالخبراء والأعوان كلما ارتأى جدوى هدْه الرقابة, و التي تحدد اختصاصاتها و صلاحياتها من خلال نظامها الدْاخلي ,كما يحضر و بصفة استثنائية اجتماعات المجلس الإداري أو الجهاز التداولي للشركة المفوض إليها
. 
     عقد اجتماعات وفق فترات منتظمة قصد إعداد تقييم مشترك كل 5 سنوات للوقوف على حصيلة المنجزات و الصعوبات
انطلاقا من الالتزامات المترتبة على العقد. 
ـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق