‏إظهار الرسائل ذات التسميات المنازعات القضائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المنازعات القضائية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 11 ديسمبر 2015

المنازعات القضائية للجماعات

دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية                                                                                                                                                     المملكة المغربية                                                                                 الرباط،في...................
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مديرية الشؤون القانونية والدراسات
والتوثيق والتعاون
رقم................ق م م/4



من وزيـر الداخليــة
إلـى

السادة الولاة وعمـال
عمالات وأقاليم المملكـة


الموضـوع : دورية حول ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية


الخميس، 8 أكتوبر 2015

مجالس الجماعات تعقد دوراتها الاولى في خرق للإجراءات القانونية



عقدت المجالس الجماعية هذه الايام أولى الدورات العادية بعد تكوينها، وهي المتعلقة بدورة اكتوبر، وصادقت خلالها على النظام الداخلي للمجلس (وهو بمثابة قانون داخلي ينظم مجموعة من الأمور كمدة جلسات الدورات وتواريخها وعدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وطرق اجتماعها...) كما قامت خلال هذه الدورة بتكوين اللجان الدائمة خصوصا اللجنتين المتعلقتين بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق والخدامات، وسيتم انتخاب رؤسائها ونوابهم، وستتم مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه. غير ان هذه المجالس لم تحترم الاجراءات الشكلية القانونية لعقد الدورات لأسباب مجهولة.

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2015

انواع العقود الادارية

مقدمة
لقد مكن المشرع الإدارة للقيام بمهامها من خلال وسيلتين: تتمثل في القرارات الإدارية والعقود الإدارية.
فالأولى تصدر عن إرادتها المنفردة والمتسمة بطابع الإلزام والإجبار، بينما تتجلى الوسيلة الثانية – العقود الإدارية – في الاتفاقات التي تبرم بين الإدارة كسلطة قائمة على تحقيق المصلحة العامة وبين الأفراد أو الشركات الخاصة من أجل إنجاز عمل معين يحقق المنفعة العامة بشكل مباشر، مع تضمين الاتفاق أهم شروط وقواعد تنفيذ العمل المطلوب وأهم حقوق وواجبات كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تنفيذ ذلك العمل.
والعقود المبرمة من قبل الإدارة لاتخضع كلها لنظام قانوني واحد، بل منها ما يخضع لقواعد وأحكام القانون الخاص ومنها ما يخضع لقواعد وأحكام القانون العام، بمعنى أن هذا الصنف الأخير هو الذي يعد من العقود الإدارية، ولكي تكون كذلك، يجب أن يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام، وأن ترتبط بتسيير مرفق عام أو تحقيق مصلحة عامة، وأن يتضمن شرط استثنائية.
وكثيرا ما تلجأ الإدارة إلى إبرام العقود الإدارية كأسلوب فعال من أساليب تسيير أنشطتها وتنفيذ برامجها المختلفة عن طريق التعاون الحر من جانب الخواص.
وعلى ضوء ذلك نتساءل عن ما يلي:
أين تتمثل أنواع العقود الإدارية؟
ما الفرق بين العقود الإدارية الوطنية والدولية؟
متى يمكن اعتبار العقود الإلكترونية عقودا إدارية؟
للإجابة عن الإشكال المطروح أعلاه، يقودنا الأمر إلى تناول العقود الإدارية التي حددها القانون، وأخرى بمعايير قضائية (المبحث الأول)، ثم بظهور العولمة وتطور التكنولوجيا واتساع معاملات الإدارة ظهرت عقود إدارية حديثة(المبحث الثاني).


الجمعة، 2 أكتوبر 2015

حقيقة بطلان انتخاب مكاتب مجالس الجهات والجماعات لعدم مراعاة التمثيلية النسائية؟


حقيقة بطلان انتخاب مكاتب مجالس الجهات والجماعات لعدم مراعاة التمثيلية النسائية؟

د 
عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة ونادي قضاة المغرب
أثيرت بصدد انتخاب مكاتب مجالس الجهات ومكاتب الجماعات إشكالية التمثيلية النسائية بين الوجوب والاختيار وما يترتب عنه من إبطال أو مشروعية بحسب الحالة للعملية الانتخابية،لاسيما وأن مجموعة من اللوائح الانتخابية المطعون فيها لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أي مترشحة مطلقا أو لم يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية الناصة على أنه " يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس " .
ومن وجهة نظرنا نعتبر أن صيغة المادة المذكورة وردت على سبيل الوجوب واللزوم بدليل استعمال عبارة"يتعين "طالما أن صيغة اللزوم والوجوب تعني بداهة ترتب الإبطال عن أي خرق لقواعد الانتخاب ،مادام أن القاعدة هي إجبارية، ومن النظام العام المطلق التي لا يسمح بمخالفتها ،أو بالاتفاق على خلاف مقتضياتها،لأنها ليست مجرد قاعدة مكملة .
ودليلنا في اعتبار قاعدة احترام التمثليلة النسائية في انتخاب نواب الرئيس بما لا يقل عن الثلث من النظام العام،فضلا عن صيغتها الإجبارية هو ربطها بعدم جواز النزول عن الثلث ،لأنه لو كانت القاعدة اختيارية مكملة لما كان المشرع في حاجة لربطها بنصاب معين في حده الادنى لا يجوز مخالفته ،وسترتب عنه إفراغ الدستور والقانون التنظيمي من محتواه بل وروح المناصفة التي يتبناها،كما أن محاولة ربطها من طرف البعض بكونها اختيارية فقط يتناقض والتنصيص التشريعي عليها ،ويعد في الحقيقة انقلاب على هذه المقتضيات القانونية ،لأن مثل هذا التفسير لا يعدو أن يكون عاكسا لواقع متسم بتجاوز التمثلية النسائية ،يجعل النص التشريعي لم يضف شيئا جديدا لواقع الحال ،فيحين أن الهدف من التشريع والغاية أصلا منه هو سعى المشرع إلى تحقيق المناصفة وتحسين التمثيلية النسائية الانتخابية ،والتي بدونها يغدو التشريع في هذا الجانب مجرد أحلام وأماني وتمنيات لا تتوافق وطبيعته ومرماه وأسباب نزوله .
ومما لاشك فيه فإن الفقه والقضاء أجمعا على أن القواعد الدستورية تعتبر في أعلى الهرمية التشريعية بحيث تحتل مكانا متقدما في أعلى الهرم القانوني لكونها تتربع على عرش التشريع طبقا للفصل السادس من الدستور الناص على أنه تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبادئ ملزمة .
وهكذا تبعا لذلك تنص الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور نصت على أنه" تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء."

الأربعاء، 8 أبريل 2015

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

منشور وزاري حول تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية النهائية

قرار وزير الداخلية يتعلق بالمساعد القضائي للجماعات المحلية

دورية وزارية لضبط المنازعات القضائية للجماعات

دورية وزارية لتنفيذ الاحكام القضائية