الخميس، 8 أكتوبر 2015

مجالس الجماعات تعقد دوراتها الاولى في خرق للإجراءات القانونية



عقدت المجالس الجماعية هذه الايام أولى الدورات العادية بعد تكوينها، وهي المتعلقة بدورة اكتوبر، وصادقت خلالها على النظام الداخلي للمجلس (وهو بمثابة قانون داخلي ينظم مجموعة من الأمور كمدة جلسات الدورات وتواريخها وعدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وطرق اجتماعها...) كما قامت خلال هذه الدورة بتكوين اللجان الدائمة خصوصا اللجنتين المتعلقتين بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق والخدامات، وسيتم انتخاب رؤسائها ونوابهم، وستتم مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه. غير ان هذه المجالس لم تحترم الاجراءات الشكلية القانونية لعقد الدورات لأسباب مجهولة.

 

ومن المهم ان نعلم ان عدد الدورات العادية حددها القانون التنظيمي للجماعات في ثلاث دورات "دورة فبراير ودورة ماي ودورة اكتوبر" كما ان كل دورة يمكن ان تتكون من جلسة واحدة، كما يمكن ان تتكون من عدة جلسات، وجدير بالذكر ايضا أن اجتماع المجلس يجب ان يكون في الاسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية

اما مسطرة عقد الدورة فتتجلى في اعداد جدول اعمال الدورة والجدولة الزمنية للجلسة أو الجلسات من طرف الرئيس، فجدول الأعمال يتضمن تاريخ بداية الدورة والنقط التي ستناقش فيها فقط، اما الجدولة الزمنية فتحدد تاريخ وساعة ومكان اجراء كل جلسة والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة، وللإشارة فالجدولة الزمنية يجب وضعها حتى لو افترضنا ان الدورة ستتكون من جلسة واحدة فيجب وضع برمجة زمنية لهذه الجلسة. (فجدول الأعمال مرتبط بالدورة ككل، والجدولة الزمنية متعلقة بالجلسات)

بعد وضع جدول اعمال الدورة يبلغ رئيس المجلس جدول الأعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، وبعد ذلك يقوم رئيس المجلس بإعداد الجدولة الزمنية للجلسات ويقوم بإشعار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجهه اليهم 10 ايام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال الدورة والجدولة الزمنية للجلسات) ومرفقا كذلك بالوثائق ذات الصلة بالنقط التي سيتم التدوال في شانها.

وبالعودة الى ما قام به بعض رؤساء المجالس المنتخبة في الجماعات  نجد أنهم لم يميزوا بين جدول الأعمال والجدولة الزمنية والإشعار، فقد تم تجميع كل هذه الامور في ورقة واحدة وتم ارسالها الى المنتخبين على اساس انها استدعاء ودون ارفاقها بالوثائق ذات الصلة، وبالتالي فالخرق الذي وقع فيه هؤلاء الرؤساء يتجلى في :

أولا :  الخلط بين جدول الاعمال والجدولة الزمنية

كما اشرنا سالفا فجدول الأعمال يحدد تاريخ بداية الدورة والنقط التي سيتم تناولها خلال الدورة ككل، والجدولة الزمنية تحدد عدد الجلسات وتاريخ وساعة ومكان انعقاد كل جلسة والنقط التي ستناقش في كل جلسة، فقد قامت هذه المجالس بوضع جدول اعمال الدورة على شكل جدولة زمنية، حيث تم وضع جدول يتضمن تاريخ وساعة انعقاد الدورة والنقط التي ستناقش فيها وكأنها جلسة واحدة، ما سيثير لبسا كبيرا لدى اعضاء المجلس الذين سيحضرون، فإبلاغهم بهذه الطريقة سيتبادر الى ذهنهم ان كل هذه النقط ستتم مناقشتها في التاريخ والساعة المحددين أي في جلسة واحدة، وهذا لا يمكن باعتبار ان مناقشة مشروع الميزانية مثلا داخل المجلس لا يمكن ان يكون الا بعد دراسة هذا المشروع من طرف اللجنة المختصة 10 ايام على الاقل قبل احالتها على المجلس، وهذا غير منطقي مادام ان تكوين هذه اللجنة محدد في هذه الجلسة بالذات، كما ان تكوين اللجان مرتبط بالنظام الداخلي للمجلس باعتباره هو الذي يحدد عددها وطريقة تشكيلها وكيف ستمنح رئاسة لجنة دائمة للمعارضة، وهذا النظام لن يكون ساري المفعول ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 8 أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض.

وبالتالي فقانونيا هذه الدورة ستتكون من ثلاث جلسات متباعدة، الأولى سيتم خلالها مناقشة النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه، وبعد مرور 8 أيام على الاقل (وهي المدة التي حددها القانون كي يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ) ستعقد جلسة ثانية لتكوين اللجان، وبعدها بمرور 10 أيام على الأقل (وهي المدة التي ستدرس فيها لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة مشروع الميزانية) ستعقد جلسة ثالثة لمناقشة هذا مشروع الميزانية والمصادقة عليه.

ثانيا : عدم وضع برمجة زمنية لجلسات دورة اكتوبر

يتضح اذا ان رؤساء هذه المجالس لم تقم بوضع الجدولة الزمنية لجلسات دورة اكتوبر عكس ما حددته المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات، وكما اشرنا سلفا فالجدولة الزمنية ستكون مقسمة الى ثلاثة جلسات وجوبا لأسباب قانونية. وهذا نموذج للجدولة الزمنية  :

التاريخ

الساعة

المكان

النقط

7 اكتوبر 2015

10 صباحا (نموذجا)

قاعة الاجتماعات

(نمودجا)

مناقشة النظام الداخلي والمصادقة علية

17 اكتوبر 2015 (باحتساب اجل 8 ايام لدخول النظام الداخلي حيز التطبيق البداية من 9 اكتوبر تاريخ توصل العامل بمحضر الجلسة المادة 32)

 9 صباحا

(نمودجا)

قاعة الاجتماعات

(نمودجا)

تكوين اللجان الدائمة

28 اكتوبر 2015 (احتساب الاجل القانون لدراسة مشروع الميزانية من طرف اللجنة المختصة المادة 185)

11 صباحا (نمودجا)

 

قاعة الاجتماعات(نمودجا)

 

مناقشة مشروع الميزانية والتصويت عليه



ثالثا : عدم توصل اعضاء المجالس بالوثائق ذات الصلة

لم يتوصل اعضاء المجالس المنتخبة بالوثائق ذات الصلة بالنقط التي ستناقش خلال هذه الدورة عكس ما هو محدد في المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات، والمقصود بالوثائق ذات الصلة هي مشروع النظام الداخلي للمجلس ومشروع الميزانية، فكيف يمكن لاعضاء المجلس مناقشة هذه المشاريع دون الاطلاع المسبق عليها ؟ كيف يمكن ان يبدوا بملاحظات حولها ؟ فكان يجب على رؤساء المجالس ارفاق الاشعار بعقد الدورة بنسخ من هذه الوثائق طبقا للقانون.

كما انه من الناحية العملية يستحيل ان يدلي اعضاء المجالس بملاحظات موضوعية بخصوص مشروع النظام الداخلي ولا مشروع الميزانية وهم اول مرة سيقومون بالإطلاع عليها وداخل الجلسة. كما يستحيل ان ننتظر ان يكون هناك نقاشا جديا بخصوصها وغالبا ستكون هناك ملاحظات سطحية فقط.

رابعا : ارسال استدعاء عوض الاشعار للأعضاء

لقد توصل اعضاء المجالس باستدعاءات لحضور دورة اكتوبر في حين ان القانون يتحدث عن الإشعار، والفرق بين الاستدعاء والاشعار شاسع خصوصا عندما يتعلق الأمر بالإجراءات القانونية، فالاستدعاء يكون من سلطة ادارية عليا الى سلطة ادنى أو أقل مرتبة، كما يحيل الى الوجوب والإلزام، في حين ان رئيس المجلس ليست لديه اية سلطة عليا على باقي اعضاء المجلس، فحتى طرد اي عضو من اعضاء المجلس من الجلسة ليس في يد الرئيس بل في يد المجلس ككل وبالأغلبية المطلقة للحاضرين وبعد انذاره، عندما يخل بالنظام أو يعرقل المداولات...

أما الاشعار فيعني الابلاغ والاخبار والإعلام فقط، وهذا ما نصت عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات، وبالتالي فإرسال استدعاء الى اعضاء المجلس فيه نوع من التعالي بل اكثر من ذلك فهو غير قانوني.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق