الجمعة، 30 أكتوبر 2015

الطعن في التوظيف:

الطعن في التوظيف:

مقدمة:
هل يمكن الخروج عن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية ؟
إن المبدأ العام الذي يحكم القرارات الإدارية هو أن مفعولها الزمني لا يمكن أن يسري إلا على المستقبل.غير أنه في حالة القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية لوضعيات الموظفين والأعوان العموميين الموجودين في وضعية نظامية فإن الإدارة لا يمكنها أن تخرج عن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية إلا عند ضرورة تسوية وضعياتهم الإدارية.
هل يمكن للقاضي الإداري التدخل للتأكد من كفاءات المترشحين للتوظيف ؟
في فرنسا ، وفي قرار لمجلس الدولة بتاريخ 23 دحمبر 2011 ، بناء على طلب من نقابة مهنية ، اعتبر أن قرار توظيف أحد الأشخاص في هيئة المراقبين العامين الاقتصاديين والماليين من الطبقة الأولى وبالنظر إلى طبيعة المسؤوليات المرتبطة بوظائف ومهام المراقب العام المالي والاقتصادي من الطبقة الأولى فإن متخذي المرسوم موضوع الطعن من طرف النقابة المهنية ارتكبوا خطئا بينا في التقدير erreur manifeste d’appréciation عندما اعتبروا أن الشخص المعين للوظيفة المذكورة يتوفر على المؤهلات المطلوبة للتعيين.

مبدأ المساواة في التوظيف – حيادية لجنة المباراة
طلب إلغاء القرار الذي تم بموجبه إلغاء المباراة المجراة بتاريخ 28/9/2001 لتوظيف أستاذين مساعدين للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة جامعة ابن طفيل بسبب مخالفة القانون وتجاوز السلطة وانعدام التعليل..
- إن التذرع بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لإلغاء مباراة التوظيف، بدعوى المصلحة العامة لأن بعض أعضاء لجنة المباراة شاركوا في مناقشة أطروحة الدكتوراه لأحد المترشحين ، يتعارض والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباراة ولا سيما منه المرسوم الملكي رقم 401.67 المتعلق بالنظام العام للمباريات والامتحانات المهنية..الذي قدم المترشح الطاعن ترشيحه وشارك في المباراة طبقا لمقتضياته خصوصا وأن هذا الأخير حرص على إخبار الإدارة بأسماء أعضاء اللجنة دون أن يكون مجبرا على ذلك . كما أن المرسوم الملكي المذكور يخلو من أي مقتضى يجرد الشرعية عن لجنة المباراة .
-عدم التقيد بالقانون في القرار المطعون فيه ولا بالهدف الخاص الذي صدر من أجله المتمثل في تنظيم المباراة بالشكل الذي يحفظ حقوق المعنيين بها ومنهم الطاعن وصم هذا القرار بعيب الانحراف الواضح في استعمال السلطة.
وقضت المحكمة الإدارية بمكناس بإلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب عنه قانونا لأنه حسب المحكمة صدر مخالفا لروح القانون المنظم للمباراة الملغاة لأن القانون لا يكتفي في كثير من أعمال الإدارة بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع، بل يخصص هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إداري معين، وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب، بل أيضا وبشكل أولي الهدف الخاص الذي عين القانون لهذا القرار عمل بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد الإدارة بالغاية المخصصة التي رسمت له. وقد استأنست المحكمة في هذا الحكم بحكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر بتاريخ 22 أبريل 1956 ويضا حكمها الصادر بتاريخ 17/11/1955 المشار إليهما بمؤلف سليمان الطماوي –القضاء الإداري – ( قضاء الإلغاء ) ص 868.
ولما كان الهدف المتوخى من قرار السيد وزير التعليم العالي رقم 1125/97 هو تنظيم مباراة يوم 28/9/2001 بالشكل الذي يحفظ حقوق المعنيين بها وخصوصا الطاعن، فإن إلغاءها لأجل المنفعة العامة يشكل مساسا بالهدف الذي خصص له هذا القرار والذي تم ضرب فحواه مع التظاهر باحترام مقاصده، مما يشكل تجاوزا واضحا للسلطة بالمعيار المبسط أعلاه ويستوجب القول وبغض النظر عن باقي الدفوع بإلغائه وما ترتب عنه من ضرورة مواصلة باقي حلقات المباراة من تصحيح للفروض المؤداة فيها وإعلان نتيجتها إيجابا أوسلبا.
مبدأ الحقوق المكتسبة في التوظيف
• القرارات واللوائح التنظيمية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي على الأوضاع السابقة على إصدارها.
• تعيين الموظف في سلم إداري معين يعتبر وضعية قانونية ونظامية مستقرة لا يمكن المساس بها إلا بمقتضى القانون
....من حيث الشكل:
..وحيث إنه فيما يخص الدفع المتعلق برفع الدعوى خارج أجل الطعن بالإلغاء فإن موضوع نازلة الحال لاتتعلق بدعوى الإلغاء حتى تضع لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90.41 بخصوص آجال رفع الدعوى، وإنما هي دعوى تندرج في إطار القضاء الشامل ولاتسري عليها آجال دعوى الإلغاء بل تخضع للتقادم العادي، مما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص عديم الأساس القانوني ويتعين لذلك استبعاده.
...من حيث الموضوع:
وحيث ثبت للمحكمة بعد دراسة الملف ..أنه تم توظيف المدعي ابتداء من 1/7/1991 تقني السلم 8 بمقتضى قرار رئيس المجلس القروي لتالوين المؤرخ في 16/3/1993... وفقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.86.812 بمثابة النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، ورتب القرار المذكور حقوقا مكتسبة للمدعي وأصبح محصنا من كل سحب أو تعديل ضار بوضعيته القانونية والإدارية والمالية،... مما يجعل القرار لثاني الصادر بتاريخ 21/7/1993 القاضي بتعيين المدعي كمساعد تقني السلم 7 عديم الأثر لصدوره مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة.
.. يتعين الحكم بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطاعن بصفته تقنيا من الدرجة الثانية ( السلم 8 ) على أساس قرار التعيين المؤرخ في 16/3/1992 مع ما يترتب على ذلك قانونا.
يلعب القضاء الإداري دورا مهما في مجال المادة الإدارية بصفة عامة، ونظام المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بصفة خاصة ، حيث يتدخل في جميع المراحل التي تمر بها المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية، سواء العمليات التحضيرية منها، أو العمليات اللاحقة، ودلك ضمانا لحماية مبادئ المساواة والشفافية والحياد بين جميع المترشحين من جهة، وضمان الحقوق المكتسبة المترشحين، من جهة ثانية في إطار إلغاء القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استعمل السلطة .
غير انه ولئن كان القضاء الإداري يلعب دور محوري في ضمان السير العادي والسليم للمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ،وضمان القواعد الأساسية المؤطرة لهما، فان الممارسة القضائية تظهر مجموعة من الحدود تحول دون رقابة قضائية إدارية تقوم على أساس الحرص على السير العادي للمراحل التي تمر منها المباريات والامتحانات .
وتظهر أهمية الموضوع من خلال بسط مظاهر محدودية القضاء الإداري في مجال ضبط المراحل التي تمر منها المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية .
وبالتالي فان الإشكالية التي يمكن أن نطرحها في هدا المستوى تتمثل ، أين تتجلى حدود رقابة القاضي الإداري في مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، وكدا لجنة المباريات والامتحانات من جهة والحفاظ على الحقوق المكتسبة المترشحين من جهة أخرى ؟.
لدراسة هدا الموضوع خصصنا له مقاربتين أساسيتين ، سنحاول دراسة حدود رقابة القاضي الإداري في ضبط مجال السلطة التقديرية للإدارة ولجنة المباراة (المبحث الاول ) ثم حدود رقابة القاضي الإداري في ضمان القواعد المؤطرة للمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية (المبحث الثاني ).
المبحث الأول : رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة في مجال التوظيف
سنحاول من خلال هدا المبحث بسط حدود رقابة القاضي الإداري في مجال مباريات التوظيف ، من خلال الوقوف على حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة من جهة ( المطلب الاول )، ثم حدود رقابة القاضي الإداري فيما يتعلق بمراقبة السلطة التقديرية للجنة المباراة من جهة أخرى ( المطلب الثاني ) .
المطلب الاول :حدود رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة في مجال المباريات
ادا كان القضاء الإداري يراقب السلطة التقديرية للإدارة أتناء إصدار قراراتها الإدارية في مجال المباريات ، حتى لا تتعسف الإدارة أتناء إصدار قراراته الإدارية ، فانه يظهر نوع من الحدود في مراقبة القاضي للسلطة التقديرية للإدارة .
حيث جاء في إحدى أحكام الاجتهاد القضاء الإداري المصري ،أن قيام الإدارة باستبعاد احد المترشحين الناجحين في المباراة نظرا لعدم توفره على متطلبات الوظيفة المتبارى بشأنها ،هو قائم على سبب يبرره ،مما يستشف معه عدم قدرة الاجتهاد القاضي الإداري المصري على حصر السلطة التقديرية للإدارة .
حيث جاء في حيثيات هدا الحكم " أن استبعاد احد الطلبة من اللائحة النهائية لأكاديمية الشرطة الذي اجتاز الاختبارات المقررة دون أن يتوفر على مقومات الهيئة واتزان الشخصية هو قائم على سبب يبرره ،مستخلصا من أصول واقعية ونتيجة قانونية "وبالتالي فان القاضي لم يستطع حصر السلطة التقديرية للإدارة من جهة وعدم قدرته على ضمان الحقوق المكتسبة المترشحين الدين قاموا باجتياز المباريات من جهة أخرى .
كما أن الاجتهاد القضائي دهب أيضا إلى التأكيد على السلطة التقديرية المطلقة للإدارة في تحديد أو تغيير موعد المباراة حيث جاء في المجلس الأعلى تاريخ 19-12-1959 بين السيد اليزيد العلوي ضد مديرية المدرسة المغربية للإدارة،
على أن " للإدارة مطلق الحرية في تحديد أو تغيير موعد إجراء المباراة أو الامتحان، بل وحتى إلغاء تنظيم هذه المباراة أو الامتحان دون أن يستطيع أي مرشح محتمل إلقاء اللوم عليها أو مطالبتها أمام القضاء بالتراجع عن هذا القرار".
وعليه فان الاجتهاد القضائي أعطى للإدارة الحق والسلطة التقديرية على مدى توفر المترشحين على الضمانات اللازمة لممارسة الوظائف المطلوبة وبالتالي يمكن للإدارة أن تقصي مترشح تتوفر فيه شروط الترشيح ، ولا يتوفر على بعض الشروط التي تهم المنصب أو الوظيفة وهدا يظهر حدود رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة .
المطلب الثاني : حدود رقابة القاضي الإداري على عمل لجنة المباريات
إن القضاء الإداري لا يتدخل في صلاحيات لجنة المباريات معتبرا بان القرارات التي تصدرها اللجنة قرارات مستقلة ولا يمكن الطعن فيها بالإلغاء .
إذ أن الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي والمغربي ذهب إلى انه لا يمكن الطعن بالإلغاء إلا في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز في استعمال السلطة طبقا للفصل 8 من قانون المحاكم الإدارية رقم 90-41
التي تنص "تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز في استعمال السلطة" .
وجاء في إحدى أحكام القضاء الإداري المصري أن تصحيح أوراق الامتحان يعتبر سلطة تقديرية للإدارة ولا يمكن للقضاء أن يتدخل فيها .حيث جاء في حيثيات الحكم " انه من حيث المبدأ أن لهده المحكمة قضاء مستقر على رقابة القاضي على قرارا الإعلان على نتيجة الامتحان فهي لا تمتد إلى مدى صحة الإجابة أو مقدار الدرجة المستحقة على تلك الإجابة، باعتبار أن هذا التقدير هو من صميم اختصاص الجهة المنوطة بها أمر التصحيح بلا معقد عليها من القضاء الإداري ، إلا اذا شاب عملية التصحيح خطا مادي في رصد أو جمع أو ترك جزء من الإجابة دون إن يجري عليها التصحيح " .
كما تظهر محدودية القضاء كداك في مراقبة أعمال اللجنة ،والمعايير المعتمدة لتقييم وتقدير أوراق الامتحان، كما لا يمكنه الاطلاع على مداولات اللجنة اد جاء في إحدى أحكام القضاء الإداري الفرنسي أن لجنة المباراة تتمتع بالسيادة، الشيء الذي لا يلزمها بتعليل أعمالها، مع العلم أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها لجنة المباراة يمكن أن يشوبها عيب من عيوب المشروعية .
المبحث الثاني :رقابة القضاء الإداري على تدبير مباريات التوظيف
من خلال هدا المبحث سنحاول الوقوف على المحدودية القضائية ففي مجال المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ، ودلك من خلال بسط حدود رقابة القضاء على ضمان مبادئ المساواة والحياد ( المطلب الاول ) وكدا الحقوق المكتسبة المترشحين ( المطلب الثاني ) .
المطلب الاول : رقابة القاضي الإداري على ضوء مبدئي المساواة والحياد
ادا كان مبدأ المساواة والحياد من المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب أن تقوم عليها جميع المراحل التحضيرية واللاحقة للمباريات والامتحانات ، فادا كان الأصل هو رقابة القاضي الإداري على هدا المبدأ محاولة منه ضمان المساواة والحياد بين جميع المترشحين .
غير انه ما يمكن أن يتم تسجيله في هدا الإطار ،هو ولئن كان القضاء حريص على حماية مبدئي المساواة والحياد فان هدا لا يخلوا من محدودية، وهدا ما يمكن استخلاصه من مجموعة من الأحكام الصادرة في هدا المستوى .
حيث ذهبت احد الاجتهادات القضائية الفرنسية إلى إلغاء مباراة على اعتبار أن الوسائل الموضوعة رهن المترشحين غير متساوية اد أن بعض نسخ أوراق الامتحان غير مقروءة .
حيث يظهر من خلال هدا الحكم أن الاجتهاد القضائي لم يستطع أن يحمل المسؤولية للإدارة، بالنظر إلى كونها هي المسئولة عن تقديم أوراق الامتحانات الغير المقروءة إلى بعض المترشحين، دون المترشحين الآخرين ودهب إلى إلغاء ا لمباراة بأكملها، مما يستفاد منه حرما متنافسين كانوا على استعداد نفسي ومعنوي لاجتياز المباراة .
كما تظهر حدود رقابة القضاء الإداري كذلك في حماية مبدأ المساواة بين المترشحين كمبدأ أصيل وأساسي في أحكام أخرى، اد أن بعض الاجتهادات القضائية ذهبت إلى إلغاء المباراة بأكملها تحت ذريعة أن احد أعضاء لجنة الامتحان قام بتسليم آلة الحاسبة إلى احد المترشحين دون باقي المترشحين الآخرين، حيث أن القضاء الإداري لم يستطع تحميل المسؤولية لعضو اللجنة باعتباره هو المسئول عن تقديم الآلة الحاسبة إلى المرشح وما يترتب عنه من غش، أو تحميل المسؤولية للإدارة باعتبارها هي الجهة المختصة بتعيين أعضاء اللجنة ، مما يستفاد منه أن القاضي الإداري كذلك من خلال هدا الحكم لم يستطع حماية مبدأ المساواة دون إحداث أي ضرر بالنسبة لباقي المترشحين.
إلا أن القضاء الإداري المغربي في احد أحكامه حاول الحفاظ على مبدأ المساواة بين المترشحين على نقيض أحكام القضاء الإداري الفرنسي وحمل الإدارة المسئولية الناتجة عن تفسيرها وتطبيقها الخاطئ للمقتضى القانوني.
حيث جاء في حكم المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 2007 بين احد المترشحين حاملي شهادات الدكتوراه ضد وزير التربية الوطنية حيث جاء في حيثيات الحكم " أن الطاعن اجتاز مباراة خاصة اساتدة التعليم العالي وتم انتقاؤه في إطار الاختبار الاول ليتم اجتياز الاختبار الثاني ( شفوي) أمام لجنة المباراة وتم إخباره بأنه حاز على الرتبة الأولى غير انه لم يتوصل بقرار التعيين واكتشف بعد ذلك انه ثم إلغاء المباراة من طرف الإدارة . معللة موقفها ا لجنة المباراة كان فيها عضوين من المؤطرين أو المشرفين على دكتوراه الطاعن ، وهدا يتنافى مع قرار السيد الوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المتعلق بكيفية توظيف اساتدة التعليم العالي مساعدين وعليه قررت المحكمة
"عدم جواز سحب قرار الإعلان النتيجة خارج اجل الطعن ولو كان معيبا حفاظا على استقرار الأوضاع الإدارية
إن اجتياز مباراة توظيف أستاذ جامعي في إطار مبدأ المساواة بين المرشحين والشفافية ومن دون توجيه أي تجريح إلى اللجنة المذكورة التي سبق لها أن ناقشت رسالة دكتوراه المرشح ليس فيه تعارض مع مقتضيات المادة 5 من قرار وزير التعليم العال المؤرخ في 4-7-1997 المتعلق بكيفية توظيف أساتذة التعليم العالي ومع غاية المساواة والديمقراطية التي تتوخاها الصياغة التشريعية للمادة المذكورة ".
حيث إن الغاية من تشرع في المادة الخامسة هي ضمان سلامة شروط التباري وتحقيقا للمباراة ولنفس الحقوق بين المترشحين .
المطلب الثاني: حدود رقابة القاضي الإداري في مجال ضمان الحقوق المكتسبة
تعتبر حماية الحقوق المكتسبة للمرشحين في جميع مراحل المباريات والامتحانات من طرف القضاء الإداري، فإن هده الحماية الإدارية تعرف نوعا من القصور و المحدودية حيت انه جاء في حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2011 بين السعدية توهان ضد وزير العدل ومصالح البريد بتبليغ الاستدعاء للمدعية في الوقت المناسب والكفيل بالسماح لها باجتياز مباراة كتابة الضبط يشكل بالفعل خطأ، إلا أن الفوز في المباراة الذي قد يؤهلها للحصول على وظيفة يعتبر أمرا محتملا قد يتحقق وقد لا يتحقق، وبالتالي لا يشكل ضررا يلزم التعويض، وحيت أنه من خلال هذا الحكم هناك ثبوت خطأ في حق المدعى عليها (وزارة العدل، مصالح البريد) من خلال عدم قيامها بتبليغ الاستدعاء للمدعية في الوقت المناسب والكفيل لها باجتياز المباراة ضرر للمدعية سواء ضررا ماديا يتمثل في قيامها بجمع الوثائق اللازمة وإرسالها إلى الجهة المختصة من جهة، وضررا معنويا من خلال حرمانها من اجتياز المباراة، مثلها مثل باقي المرشحين و بالتالي يلاحظ هنا أن القضاء لم يتمكن من ضمان الحق المكتسب للمرشحة.
وفي هدا المستوى نسجل أن اللإجتهاد القضائي الفرنسي دهب في حالات عديدة لحماية الحقوق المكتسبة للمرشحين، باعتباره مبدأ يجب احترامه حيت أن المرشحين إدا تم إغلاق باب الترشيح في وجههم لهم حق مكتسب يمكنهم من ولوج المباراة ، إذ يعتبر قبول المرشح للاجتياز مباراة أو امتحان الكفاءة المهنية هو قرار يولد حقوق مكتسبة بفوات اجل السحب إلا إذا كان هدا القرار من الأصل غير مشروع أو ضمن أجال السحب اعتبارا أن المرشحين يصبح لهم حقوق مكتسبة
التصميم المعتمد :
مقدمة :
المبحث الاول : حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية
للإدارة ولجنة المباراة
المطلب الاول :حدود رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة في مجال المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية
المطلب الثاني : حدود رقابة القاضي الإداري على عمل لجنة المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية
المبحث الثاني : حدود رقابة القاضي الإداري على القواعد المؤطرة للمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية
المطلب الاول : حدود رقابة القاضي الإداري على مبدئي المساواة والحياد
المطلب الثاني : حدود رقابة القاضي الإداري في ضمان الحقوق المكتسبة
خاتمة :
المراجع العتمدة :
• DrOit de la fonction publique de dieu mon Pierre droit de la fonction ‘ publique état collectivités locales option Dalloz M2005
• Jean marie Auby /jean Bernard Auby « droit de la fonction publique » 2 édition précis Dalloz 1993.
• Jean François lachame « la fonction publique » 2 édition Dalloz 1992.
• René chapus « droit administratif général » édition 14 (tom2) moutchrestion.
• André de loubadere + jean cloude venzia et Yves goudemet « traité de droit administratif » édition 9 (tom2) 1992.
- الدليل العلمي للاجتهاد القضائي منشورات المجلة المغربية للإدارة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 سنة 2004.
- العمل القضائي في المنازعات الإدارية, الجزء الثاني ، منشور بجلة الحقوق المغربية دلائل الأعمال القضائية الدليل الثاني –السحب التاني 2010
.
- الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10شتنبر 1993 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية ج، ر، 4227 بتاريخ 3نونبر 1993
*
و في نفس الاتجاه المحكمة الادارية بمراكش قضت المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 2/41/2003 بالغاء القرار للسيد وزير التعليم العالي القاضي بالغاء المباراة المجراة لتوظيف مساعدين التعليم بكلية الاداب بقنيطرة اذ جاء في حكمها على ان التدرع بمبدا المساواة و تكافؤ الفرص لالغاء مباراة التوظيف يتعارض و القوانين التي نظمت في اطارها هذه المباراة.
و ان عدم تنفيض القرار المطعون فيه بالقانون و لا بالهدف الخاص الذي صدر من اجله وهو تنظيم المباراة بالشكل الذي يحفظ حقوق النعنيين بها و منهم الطاعن فان الغاؤه لاجل المنفعة العامة يشكل مساسا بالهدف الذي خصص له هذا القرار الذي تم ضرب فحواه مع التظاهر باحترام مقاصده مما يشكل تجاوزا واضحا للسلطة.
وان ادارية وجدة فيما يتعلق بتنظيم المباريات و تاثيرها على الموظف فقد اصدرت بتاريخ 9/1/2003 حكما قضت فيه على ان القرارات و المذكرات او الدوريات يجب ان تكون محل ثقة الجميع فلا تحمل أي شك او ريبة وان أي اخلال او تاويل لمقتضياتها يمس بمصداقية الادارة. واعتبرت المحكمة المذكورة ان نجاح الطاعنة في المباراة المعلنعنها لتوظيف 12 معلما بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنيةوجدة انكاد يجعلها محقة في التعيين في دائرة نفوذ النيابة
المذكورة و ليس خارجها مادامت المباراة المذكورة لم تنظم على الصعيدالوطني او على صعيد الجهة.
ان هذا الحكم قد كرس قاعدة مهمة هو ان المباراة اذا نظمت على صعيد اقليم او جهة فلا يمكن ان يعين الناجح فيها خارج دائرة نفود الاقليم او الجهة التي نظمت المباراة على عكس المبارياتالتي تنظم على الصعيد الوطني و الذي يحق فيها للادارة المنظمة ان تعيين الناجح فيها باية مدينة من مدن المغرب.
وفيما يتعلق بحق الموظف-في متابعة الدراسة فان القضاء قد تطرق الى هذه النقطة اذ ان ادارية مكناس في حكمها الصادر بتاريخ 1/3/2000 قد قضت بالغاء قرار صادر عن جماعة شرقاوة حرم الطاعن من متابعة دراسته العليا برسم السنة الجامعية 99-2000 اذ ان المحكمة قد اقرت المبدا التالي:
لئن كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص في متابعة الدروس فان ممارسة هذه السلطة لابد أن تؤسس على معطيات واقعية موضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات المرفق العمومي و الحق في متابعة الدراسة الذي يعتبر حقا دستوريا اذ ان الحق في الامتناع عن منح الترخيص المذكور لا يكون له مسوغ في حالة عدم إمكانية الجمع بين هذين الأمرين وهو الشيء الذي لم يتبثه وثائق الملف
و ان المحكمة الإدارية بمراكش قد حددت حدوا دارية مكناس في حكمها الصادر بتاريخ 30/6/2004 لما ألغت قرار وزير التربية الوطنية القاضي برفض طلب الطاعن الترخيص له باجتياز مباراة ولوج المعهد الوطني للتهيئة و التعمير وذلك بعلة ان النيابة التي يعمل بها تعاني خصاصا في الاطر التربوية.
وقد اعتمدت المحكمة في إلغائها للقرار الصادر عن الوزير التربية بان السماح للموظف باجتياز المباراة لا يعني التخلي عنه و حل علاقة الموظف التي تربطه بها الأمر الذي يجعل السبب المعتمد في القرار غير جدي
و ان المحكمة الإدارية بمراكش في حكم أخر صادر بتاريخ 17/4/2002 حول رفض الترخيص للطاعن بولوج اسلاك المدرسة الوطنية للادارة و متابعة التكوين بها ، على ان سلطة الادارة في منح او رفض الترخيص للطاعن بولوج اسلاك المدرسة الوطنية للادارة و متابعة التكوين بها، على ان سلطة منح او رفض الترخيص لموظفيها من اجل التفرغ لمتابعة التكوين او الدراسة ومرتباتهم ليست سلطة مطلقة و انما تخضع لرقابة القضاء فيما يخص صحة و شرعية السبب المعتمد في الرفض متى اعلنت عنه في صلب القرار او كشفت عنه امام القضاء.0
و ان الادارة في جوانبها ادعت انه بامكان المدعى ان يطلب احالته على الاستيداع و ان توجيه نصح او اقتراح لطالب الترخيص للجوء الى رخصة الاستيداع من اجل تحقيق نفس الغاية لا يعتبر تعليلا للقرار المطعون فيه فالادارة بعدما رخصت للطاعن في اجتياز المباراة عمدت الى رفض الموافقة على الالتحاق بالمدرسة
ولقد عرفت الغرفة الادارية قضايا تتعلق بمهندسين شاركوا في مباراة اعلن عنها المكتب الجهوي لحوض اللكوس و اجتازها بعض الاشخاص لا يتوفرون على الشروط المطلوبة فعمدت الادارة الى اقصائه من لائحة الناجحين بعدما تبين لها عدم مشروعية نجاحه فالغت الغرفة قرار السحب حسب قرارها الصادر بتاريخ 9/7/97 اعتمادا على الحيتيات التالية:
حيث ان طالب الالغاء لايتوفر على دبلوم مهندس او شهادة تعادلها تؤهله لولوج اطار مهندس التطبيق السلم 10 و ان مقتضيات الفصل 55 من القانون المنظم للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المحددة لمسطرة التوظيف بالتعاقد صريحة في ان هذا التوظيف لا يمكن ان يتم الا بالنسبة الاعوان المرتبين ما بين السلم 1 و 7 فقط و ان الادارة المعلنة عن نجاح طالب الالغاء عندما سحبت هذا المقرر بنته على ما اكتشفته من عدم احقيته اصلا في المشاركة في المباراة تكريسا للمشروعية و لا يمكن باي حال الاحتجاج في مواجهة الادارة بحق مكتسب.
لكن حيث منالمقرر فقها و قضاءا انه لئن كان حق الادارة سحب مقررها المشوب باحد العيوب فان ذلك مقيد بان يتم هذا السحب داخل احجل 60 يوما المحدد لطلب الغاء المقررات الادارية بعدم مشروعيتها مالم يكن المقرر المسحوب صادرا نتيجة مناورات تدليسية للحصول عليه و هو ما لم تتدرع به الادارة تحت طائلة تحصين القرار المسحوب حماية للمراكز القانونية .
وحيث لما كان الثابت ان طالب الالغاء كان من ضمن قائمة الناجحين في امتحان الاهلية المجرى يوم 19/12/93 حسب الاعلان الصادر عن المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لحوض اللكوس بتاريخ 27/1/94 فان اقصاؤه من الناجحين في الامتحان بعد مضي 60يوما على ذلك الاقصاء الذي كشفت عنه رسالة وزير الفلاحة و الاستثمار الفلاحي المؤرخة في18/10/94 غير مقبول.
و حيث لذلك يكون ما انتهى اليه الحكم المستانف من الغاء مقرر السحب مرتكزا على اساس وواجب التاييد قراؤر صادرؤ بين الوكيل القضائي للمكلكة و اشرقي عبد السلام مؤرخ في 9/1/1997 .
وان القضاء كان دائما حريصا على حماية الحقوق المكتسبة للافراد باعتبتارها من المبادئ الاساسية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتهاو قد اكدت الغرفة الادارية هذا المبدا في عدة قرارات اخص منها القرار الصادر عنها بتاريخ 21/10/99 في قضية احمد الجراري اذ ان الادارة قدج سمحت لاحد الموظفين بالمشاركة للمرة الخامسة في امتحان تم الاعلان عنه ولما نجح فيه عمدت الى اقصائه من لائحة الفائزين فطعن فيه امام القضاء وان الغرفة قد ردت دفوع الادارة واعطت الحق للطاعن موضحة ان شرط اجتياز امتحان الكفاءة المحدد في اربع دورات هو شرط وضع لمصلحة الادارة.
وان سماح هذه الاخيرة للموظف المعني باجتياز امتحان خامس ونجاحه فيه جعله يكتسب حقا وفق القانون وطبقا لاجراءات معينة وضعتها الادارة نفسها و ان صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لال تسمح للسلطات الادارية بالتراجع عن مقررات اتخذتها في نطاق القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و خولت المستفدين منها وضعية ادارية معينة الا في حالات خاصة وحسب الظروف و الملابسات و ان المدعي المستانف عايه الذي اجتاز الامتحان الاهلية وتفوق فيه فقد اكتسب حقا لا يمكن للادارة ان تحرمه من الالستفادةى من اثارة الا اذا تبث ان الموظف المعني قد قام بمناورات تدليسية للحصول عليبه اقرار صادجر بتاريخ 21/10/99 بين الوكيل القضائي للمملكة و احمدالجراري عدد 1289.
الفصل الثاني : اثر الاحكام الجنائية على وضعية الموظف او المستخدم
ان الموظف او المستخدم قد يرتكب اثناء ممارسته لمهامه الوظيفية جنحة او جناية اما في الوقت الذي يمارس فيه مهامه او خارج اوقات العمل و تتم متابعته اما القضاء ص 171 ......
سلسلة المكتبة القانونية المعاصرة : نزاعات الوضعية الفردية للموظفين من خلال العمل القضائي عبد الوهاب رافع ، محام بمراكش الطبعة الاولى سنة 2006

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق