الجمعة، 11 ديسمبر 2015

كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل أموات المسلمين

كناش التحملات الخاص بتدبير مرفق نقل أموات المسلمين
يخضع تدبير مرفق نقل أموات المسلمين داخل تراب الجماعة لمجموعة من النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، نذكر منها:
– الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق 7يوليو 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
– الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر بتاريخ 19 ذو القعدة 1428 الموافق 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بالضرائب والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها.
  – الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 من محرم 1427 الموافق 14 فبراير2006 بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
– الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1389 الموافق 31أكتوبر 1969 والمتعلق بنظام دفن الجثث و إخراجها من القبور و نقلها.
– الظهير الشريف رقم 1.69.100 الصادر في 8 شعبان 1389 الموافق 20 أكتوبر 1969 والمتعلق بالتأمين الإجباري للسيارات على الطرقات.
– الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نوفمبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
– الظهير الشريف رقم 1.61.402 الصادر بتاريخ 27 محرم 1382 الموافق 30 يونيو 1962 المعدل للظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 الموافق 14 أبريل 1960 المتعلق بتنظيم ومراقبة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة والجماعات المحلية.
– الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 الموافق 19 يناير 1953 في شأن المحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والمرور.
– المرسوم رقم 2.80.522 الصادر بتاريخ 8 صفر 1401 الموافق 16 دجنبر 1980 القاضي بتغيير الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1389 الموافق 31 أآتوبر 1969 والمتعلق بنظام دفن الجثث و إخراجها من القبور ونقلها.
– المرسوم رقم 2.76.576 الصادر بتاريخ 5 شوال 1396 الموافق 30 شتنبر 1976 القاضي بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية وهيئاتها.
– المرسوم رقم 987.68 الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 الموافق 29 يناير 1970 المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور و نقلها.
– قرار وزير الصحة العمومية رقم 310.96 الصادر في 4 شوال 1416 الموافق 23 فبراير 1996 المتعلق بتطبيق الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 986.68 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1389 الموافق 31 أآتوبر 1969 والمتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور و نقلها.
وبناءا على مداولة المجلس الجماعي في دورته العادية (أو الاستثنائية)، بتاريخ……..والتي أسفرت عن اتخاذ المقرر القاضي بموافقة المجلس الجماعي على التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين إلى.
الفصل 1: الموضوع
يهدف كناش التحملات هذا إلى تحديد طريقة منح التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين بواسطة أسطول مخصص لهذا الغرض بجماعة…….
الفصل 2: تنظيم مرفق نقل أموات المسلمين
تعتبر المقتضيات الواردة بهذا الكناش بمثابة مرجع في تنظيم مرفق نقل أموات المسلمين وذلك بناء على القوانين والأنظمة المعمول بها والواردة ضمن حيثيات كناش التحملات هذا.
الفصل 3: بداية تدبير المرفق
يبدأ سريان مفعول عقد التدبير المفوض بعد المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع المفوض إليه من طرف السلطة الوصية وتبليغ أمر الشروع في التدبير للمعني بالأمر.
كما أن آل تأخير في عملية تدبير المرفق، بدون مبرر مقبول، يترتب عنه إلغاء عقد التدبير المفوض، دون أن يكون للمفوض إليه الحق في المطالبة بأي تعويض مع احتفاظ الجماعة بحق متابعته قضائيا طبقا للقوانين المعمول بها.
الفصل 4: شروط الترشيح لتدبير مرفق نقل أموات المسلمين
يجب أن تتوفر الشروط التالية في المرشحين الراغبين في تدبيرالمرفق المنظمين في إطار شركة:
– القدرات المهنية والتقنية والموارد البشرية اللازمة وآذا آل التجهيزات الملائمة لتسيير مرفق نقل أموات المسلمين؛
– الموارد المالية الكافية لاستغلال المرفق؛
– أن يكونوا في وضعية قانونية مع إدارة الضرائب.
ويبقى للمجلس الجماعي آامل الصلاحية في تقسيم التدبير المفوض إلى حصتين أو أكثر وذلك حسب خصوصية آل جماعة.
الفصل 5 : مدة عقد التدبير المفوض
تحدد مدة عقد التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين في..…..سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة وذلك بعد مداولة المجلس الجماعي حول الموضوع، و يجب تبرير هذا التمديد في تقرير تعده الجماعة و أن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض. و يؤخذ بعين الاعتبار عند البث في مبدأ تمديد العقد و مدته حجم الاستثمارات الموظفة و آذا نوعية التجهيزات المستخدمة و حسن تنفيذ خدمة المرفق.
أما في حالة عدم موافقة الجماعة على تمديد مدة العقد فإنها تقوم خلال الستة ( 6) أشهر قبل انتهاء مدته بالإجراءات اللازمة لاختيار مفوض إليه جديد.
الفصل 6: الإتاوة
يجب على المفوض إليه أن يؤدي آل سنة للجماعة إتاوة تقدر بواسطة مبلغ جزافي، ويكون هذا المبلغ ضمن عرض أو اقتراح المفوض إليه. وتحدد آيفية الأداء في اتفاقية التدبير
المفوض.
الفصل 7: التعريفة
مقابل نقل أموات المسلمين ، يتقاضى المفوض إليه واجبا تحدد تعريفته على الشكل التالي:
– داخل تراب الجماعة وعن كل كلم……..درهما؛
– خارج تراب الجماعة وعن كل كلم……..درهما.
ويكون لزاما على المفوض إليه تعليق التسعيرة بوضوح داخل سيارة نقل أموات المسلمينوبمقر الشركة وتسليم وصل مقابل كل خدمة قام بها.
الفصل 8: مستخدمو المرفق
يتعين على كل مفوض إليه تدبير مرفق نقل أموات المسلمين أن يضمن تسيير المرفق من طرف مستخدمين أكفاء، مع إلزامية ارتداء الجميع لبدلات وقبعات بيضاء وإخضاعهم
للمراقبة الصحية كل ستة ( 6) أشهر من طرف المكتب الجماعي لحفظ الصحة أو المركز الصحي عند الاقتضاء.
كما يلتزم المفوض إليه وعلى حسابه ونفقته، بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وفق حاجيات المرفق.
الفصل 9: الصفة الشخصية لعقد التدبير المفوض
إن عقد التدبير المفوض ذو طبيعة شخصية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.
الفصل 10 : مقر العمل وشروط الاستغلال
يتعهد المفوض إليه بتوفير مرآب لسيارات نقل أموات المسلمين ومقر عمل لائق يستقبل فيه المكالمات والمراسلات، ويكون عنوان هذا المقر قارا ومسجلا لدى المصالح المختصة للجماعة ومجهزا بكافة الوسائل التي تضمن حسن تنفيذ خدمة المرفق.
كما يتعين عليه أن يحترم أخلاقيات المهنة، وأن يجهز سيارات نقل أموات المسلمين بكافة اللوازم الضرورية وذلك قصد نقلهم في أحسن الظروف حتى بالأحياء التي يتعذر الوصول إليها بالسيارات آالمدينة القديمة و المناطق النائية.
الفصل 11 : أوقات العمل
يجب على المفوض إليه أن يكون رهن إشارة العموم والسلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية والصحة في كل أوقات اليوم ( 24 ساعة على 24 ساعة) بما في ذلك أيام السبت والأحد و الأعياد والعطل.
الفصل 12 : استمرارية المرفق
يكون المفوض إليه ملزما بضمان استمرارية المرفق وفق الشروط المحددة في كناش التحملات و بجميع المصاريف التي التزم بها اتجاه الجماعة وذلك لضمان تسيير المرفق.
الفصل 13 : التأمينات
يجب على المفوض إليه أن يبرم عقد التأمين ضد حوادث الشغل لمستخدمي المرفق طبقا
لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، آما يجب عليه أن يبرم العقود المتعلقة بالتأمين
الإجباري للسيارات على الطرقات.
الفصل 14 : تعديل عقد التدبير
يمكن للجماعة والمفوض إليه خلال مدة عقد التدبير المفوض أن يدخلا كل التعديلات التي يمكن أن تفيد تدبير المرفق وذلك من خلال ملحق بالعقد يخضع لمصادقة سلطة الوصاية، وتتم هذه التعديلات بتشاور و رضا بين الطرفين.
الفصل 15 : وسائل تدبير المرفق
يجب على المفوض إليه القيام بتجهيز مرفق نقل أموات المسلمين بأسطول مكون على الأقل من……..سيارة لا يتجاوز عمرها خمس ( 5) سنوات، هذه السيارات يجب أن تتوفر على المواصفات التالية:
– أن تكون من نوع؛ (Fourgonnette)
– في حالة ميكانيكية جيدة؛
– أن يكون لونها الداخلي والخارجي أبيض؛
– أن تحمل العبارات التالية وباللون الأخضر: ” لا إله إلا الله محمد رسول الله “؛ نقل أموات المسلمين؛ اسم وعنوان و رقم هاتف الشرآة باللغة العربية.
– أن تكون مجهزة ب: مادة البوليستر من واجهتها الداخلية لتسهيل تنظيفها؛ حاجز وقائي يفصل بين السائق والجثة مع منفذ صغير للتواصل؛ محمل قابل للغسل لا يقل طوله عن 2.20 مترا وعرضه عن 0.5 مترا؛فوطات؛ قفازات بلاستيكية ذات الاستعمال الواحد؛ غلفة بلاستيكية لتلفيف الجثث؛ ظام تكييف؛
.(Gyrophare ) نظام إشارة ضوئية لإفساح الطريق
الفصل 16 : صيانة التجهيزات
يلتزم المفوض إليه بأن يحافظ على جميع التجهيزات في حالة نظيفة وأن تصان باستمرار وبشكل جيد، وفي حالة المخالفة يتم إيقاف السيارات موضوع المخالفة وإشعار المعني بالأمر بذلك عن طريق إنذار قصد القيام بجميع الإصلاحات اللازمة، وفي حالة عدم امتثاله لمقتضيات هذا الفصل في ألآجال المناسبة يتم فسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض
المفوض إليه.
الفصل 17 : عملية التطهير
يلتزم المفوض إليه بأن يخضع سيارة نقل أموات المسلمين لعملية التطهير بعد كل عملية نقل حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان الوقاية.
الفصل 18 : دفتر التسجيل
يتعين على المفوض إليه أن يمسك سجلا يكون مؤشرا ومرقما من طرف الجماعة، يتم فيه تدوين المعلومات التالية:
الإسم العائلي والشخصي للميت وفقا لبطاقة تعريفه الوطنية؛ تاريخ النقل؛ مكان و وجهة النقل؛ رقم تسجيل السيارة التي قامت بالنقل وإسم السائق.
الفصل 19 : لجنة مراقبة حسن تدبير المرفق
تتكون لجنة مراقبة حسن تدبير المرفق من: رئيس المجلس الجماعي بصفته رئيسا للجنة أو من ينوب عنه؛ طبيب مصلحة حفظ الصحة؛ ممثل العمالة أو الإقليم؛
ممثل مندوبية وزارة الصحة؛ ممثل الوقاية المدنية؛ ممثل الأمن الوطني أو الدرك الملكي. ويمكن للجماعة أن تستعين بكل من له خبرة في المراقبة من أجل القيام بهذه المهمة، وتعقداللجنة أشغالها، مرة آل ستة ( 6) أشهر، أو آلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 20 : المراقبة المستمرة
يلتزم المفوض إليه بفسخ المجال لكل أجهزة المراقبة المختصة، سواء تعلق الأمر بالأجهزة التابعة للجماعة أو للدولة أو الأجهزة المفوض إليها القيام بذلك قصد التأكد من حسن تدبير المرفق وتنفيذ بنود عقد التدبير المفوض ، وكل عرقلة لهذه المراقبة يحرر بشأنها محضر يرفع لرئيس المجلس الجماعي الذي يتخذ الإجراء المناسب حسب طبيعة المخالفة.
الفصل 21 : تكاليف التدبير المفوض
يلتزم المفوض إليه بتحمل جميع التكاليف الضرورية لتدبير مرفق نقل أموات المسلمين كما يتحمل أيضا أداء جميع التعويضات المستحقة للغير بفعل لتدبير المرفق أو صيانته أو
تجهيزه.
الفصل 22 : مصاريف حقوق التسجيل والتنبر
يتحمل المفوض إليه جميع المصاريف المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر وكذا المصاريف الناتجة عن القيام بخبرة يقتضيها تطبيق بنود آناش التحملات.
الفصل 23 : المخالفات والتعويضات
إن كل مخالفة لمقتضيات دفتر التحملات وشروطه وبنوده يحرر بموجبها محضر من طرف المصالح المختصة التابعة للجماعة، ويتم توجيه إنذار للمفوض إليه للقيام بالمتعين في أجل يتم تحديده من طرف لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، وإذا استمر في خرق بنود دفتر التحملات فإنه يترتب عن ذلك إسقاط حق التدبير وأداء التعويضات عن الأضرار.
في حالة عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها أو فسخ العقد لسبب لا يرجع للمفوض إليه، فإنها مطالبة بتعويض هذا الأخير عن الأضرار التي قد تلحقه بسبب ذلك.
و يتم تحديد آيفية تعويض الطرفين في اتفاقية التدبير المفوض.
الفصل 24 : انتهاء أو فسخ العقد
يتم انتهاء أو فسخ العقد المبرم بين الطرفين في الحالات الآتية: نهاية مدة التدبير المفوض؛ تصفية الشرآة؛ في حالة الإخلال بأحد بنود آناش التحملات؛
في حالة قوة قاهرة، يعود للقضاء حق تقدير هذه القوة القاهرة؛ عرقلة عمل لجنة المراقبة ؛ التوقف عن الاستغلال؛ استرداد استغلال المرفق من طرف الجماعة؛
في حالة ارتكاب الطرفين لخطإ بالغ الجسامة.
الفصل 25 : المنازعات
تحال جميع المنازعات التي يمكن أن تحدث أثناء تنفيذ مقتضيات عقد التدبير المفوض بين الطرفين المتعاقدين على الجهات القضائية المختصة بعد فشل مسطرة الصلح.
الفصل 26 : المراجعات الدورية
يجب عقد اجتماعات بين الجماعة والمفوض إليه وفق فترات منتظمة، على الأقل مرة واحدة كل سنة، للنظر في مدى تقدم تنفيذ الخدمة، مع إعداد تقرير يتضمن تقييم خدمة المرفق.
الفصل 27 : النشر
يعهد بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات هذا إلى جميع المصالح التابعة للجماعة والقابض الجماعي والمصالح الأمنية والسلطات المحلية آل في نطاق اختصاصاته.
وينشر عقد التدبير المفوض وكناش التحملات في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية بعد المصادقة عليهما من طرف السلطة الوصية.
الفصل 28 : الضمانة
يحدد مبلغ الضمانة المؤقتة في ….. درهما، بينما يحدد مبلغ الضمانة النهائية في ….% من قيمة العرض المالي الإجمالي لمدة العقد.
الفصل 29 : المصادقة
يصبح كناش التحملات و عقد التدبير المفوض ساريا المفعول بعد المصادقة عليهما من طرف السلطة الوصية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
المجلس الجماعي: المفوض إليه:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق