أثار ولازال موضوع التوظيف بالجماعات
الترابية الكثير من القيل والقال ، وقد حملت مجموعة من الجهات داخل الجماعات أو
الجهات الوصية عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وزر فشل البعض في اجتياز مباريات التوظيف
بدعوى انتشار الرشوة والمحسوبية والزبونية ، ونحن هنا لسنا بصدد التأكيد أو النفي وإنما
نريد وضع القارئ الكريم في الإطار القانوني الذي تمر به هذه العملية على مستوى
الجماعات الترابية.
1- النصوص القانونية المرجعية:
الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 91-11-1 الصادر
في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 )
بتنفيد نص دستور المملكة.
الفصول من 21 إلى 25 من
الظهير الشريف 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24/02/1958) بمثابة النظام الأساسي
العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه.
المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم
مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الصادر في 28 فبراير
2001 بشان تدبير المباريات والامتحانات المهنية.
قرار وزير الداخلية رقم 13-2699 بتاريخ 16 شتنبر 2013 بتحديد شروط وإجراء
وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات.
قرار وزير الداخلية رقم 69 الصادر في 15 نونبر 2013 بشان كيفيات تطبيق
القرار رقم 13-2699.
2- المراحل التي تمر منها عملية التوظيف
على مستوى الجماعة.
** توفر المنصب المالي الشاغر بقانون اطر الجماعة
** قرار لرئيس الجماعة بفتح مبارة التوظيف
** نشر الإعلان عن فتح مباراة التوظيف في جريدتين وطنيتين
** تعيين لجنة الامتحان والحراسة وهي اللجنة المسئولة الأولى عن نتائج
الامتحان باختباريه الكتابي والشفوي ، وتعد هذه اللجنة محضر النتائج وتوقع عليه وتقدمه إلى رئيس الجماعة قصد استدعاء الناجح أو
الناجحين للالتحاق بالوظيفة.
** الإعلان عن النتائج النهائية.
** التوظيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق